فرضهنّ الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب ، وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ ، لأنّ الأخ أقرب منهما.
وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميّت امرأة وعمّاً وعمّة ، وخالاً وخالة ، وابن أخ ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ ؛ وسقط الباقون. والعجب أنّهم ورثوا الأُخت مع البنت عصبة ، فإن قالوا : من حيث عصَّبها أخوها ، قلنا : فألاّ جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصِّبها. (١)
الرواية الثانية : ما ورد في ميراث البنتين
ما أخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو داود وأحمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع ، بابنتيها من سعد إلى رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحد شهيداً ، وإنّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدَع لهما مالاً ، ولا تُنكحان إلاّ ولهما مال ، قال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إلى عمّهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أُمّهما الثمن وما بقي فهو لك. (٢)
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ جابر بن عبد الله نقل نزول الآية في واقعة أُخرى قال
__________________
(١) الانتصار : ٢٨٠.
(٢) سنن الترمذي ٤ / ٤١٤ ، باب ما جاء في ميراث البنات رقم ٢٠٩٢ ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ٩٠٨ باب فرائض الصلب رقم ٢٧٢ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ١٢١ ، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩١ ؛ ومسند أحمد : ٤ / ٣١٩ ، الحديث ١٤٣٨٤.