يكن عندهم إحاطة بأحكام الفرائض ، بل كلّ كان يفتي حسب معايير ومقاييس يتصوّرها صحيحة. ويكفي في ذلك اختلاف أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود في رجل ترك بنتاً وأُختاً وابنة ابن.
روى البخاري : سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن ، وأُخت؟ فقال : للابنة النصف ، وللأُخت النصف وأْت ابن مسعود فسيتابعني ، قال : سئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : للابنة النصف ، ولابنة ابن السدس تكملةَ الثلثين ، وما بقي فللأُخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. (١)
الرواية الرابعة : ما ورد في ميراث الأخوات مع البنات
أخرج البخاري ، قال : حدّثني عمرو بن عباس ، حدّثنا عبد الرحمن ، حدّثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل ، قال : قال عبد الله : لأقضين فيها بقضاء النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ للابنة النصف ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأُخت. (٢)
يلاحظ عليه : أوّلاً : بأنّه لا يصحّ الاحتجاج به ، إذ في سنده عبد الرحمن بن ثروان ، قال ابن حجر في «التهذيب» ناقلاً عن أبي حاتم انّه قال فيه : ليس بقوي ، هو قليل الحديث وليس بحافظ. (٣)
__________________
(١) صحيح البخاري : ٨ / ١٥١ ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ؛ سنن الترمذي : ٤ / ٤١٥ ، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب رقم ٢٠٩٣ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ١٢٠ ، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩٠.
(٢) صحيح البخاري : ٨ / ١٨٩.
(٣) تهذيب التهذيب : ٦ / ١٣٨.