حضانة البنتين والحفاظ على أموالهما من التلف والضياع ، والنبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكيف على أموالهم.
* * *
أضف إلى ذلك انّه ورد من طرقهم ما يخالف ذلك.
أخرج البيهقي في سننه بسنده عن حيان بياع الأنماط ، قال : كنت جالساً مع سويد بن غفلة فأتى في ابنة ، وامرأة ومولى ، فقال : كان علي رضياللهعنه يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. (١)
الرواية الثالثة : ما ورد في ميراث البنت والأُخت
روى الأسود بن يزيد قال : أتانا معاذ بن جبل باليمن معلّماً وأميراً ، فسألناه عن رجل توفّي وترك ابنة وأُختاً؟ فقضى : أنّ للابنة النصف ، وللأُخت النصف. ورسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ حي. (٢)
وفي لفظ أبي داود : أنّ معاذ بن جبل ورث أُختاً وابنة ، جعل لكلّ واحدة منهما النصف ، وهو باليمن ، ونبيّ الله يومئذ حي. (٣)
والأثر يتضمّن عمل الصحابة وهو ليس بحجّة إلاّ إذا أُسند إلى المعصوم وكون النبي حيّاً يوم ذاك لا يلازم تقريراً لعمله.
والرجوع إلى الآثار الواردة عن الصحابة في مجال الفرائض يعرب عن أنّه لم
__________________
(١) السنن الكبرى : ٦ / ٢٤٢.
(٢) صحيح البخاري : ٨ / ١٥٠ في الفرائض باب ميراث البنات ، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.
(٣) سنن أبي داود في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩٣. ولاحظ جامع الأُصول : ٩ / ٦١٠ رقم ٧٣٩٤.