الحكم ، وتسمّى العراء لاشتهارها بينهم.
وقد ذكرت ألقاب أُخرى لبعض المسائل في الموسوعة الفقهية. (١) وإن كان بعض هذه الصور خارجاً عن مسألة العول.
٢. قد عرفت أنّ القول بالعول لا يصمد أمام الأدلّة الدالّة على خلافه ، والذي يصدّ الفقهاء الأربعة والتابعين عن العدول عن العول هو إفتاء عمر بن الخطاب بالعول ، وقد عرفت أنّ الرجل كان مهاباً لا يجرأ أحد على مخالفته ، ولم يكن الخليفة ملمّاً بأحكام الفرائض ، ولذلك كان يفتي بحكم في واقعة يخالفها في واقعة أُخرى.
أخرج البيهقي في سننه عن عبيدة انّه قال : إنّي لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلّها ينقض بعضها بعضاً. (٢)
ولا بأس بنقل ما قضى به في مسألة سمّيت بالحمارية.
روى البيهقي بسنده عن الحكم بن مسعود الثقفي قال : شهدت عمرَ بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأُم مع الإخوة من الأُمّ في الثلث ، فقال له رجل : قضيت في هذا عام أوّل بغير هذا ، قال : كيف قضيت؟
قال : جعلته للإخوة من الأُمّ ولم تجعل للإخوة من الأب والأُمّ شيئاً ، قال : تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا. (٣)
وفي رواية السرخسي انّ الإخوة لأب وأُم سألوا عمر عن هذه المسألة ، فأفتى بنفي التشريك كما كان يقوله أوّلاً ، فقالوا : هب انّ أبانا كان حماراً ، ألسنا من أُمّ واحدة؟ فقال عمر : صدقتم ورجع إلى القول بالتشريك. (٤)
ومن أجل ذلك سمّيت هذه المسألة بالحمارية.
__________________
(١) الموسوعة الفقهية : ٣ / ٧٥ ـ ٨٠.
(٢) السنن الكبرى : ٦ / ٢٤٥.
(٣) السنن الكبرى : ٦ / ٢٥٥.
(٤) المبسوط : ٢٩ / ١٥٤ ـ ١٥٥.