وأمّا الشيعة فقد عرّفها الشيخ المفيد بقوله : التقية كتمان الحقّ وستر الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا.
وفُرض ذلك ، إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن ، فمتى لم يعلم ضرراً بإظهار الحقّ ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية. (١)
وعرفها الشيخ الأنصاري بقوله : التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ. (٢)
__________________
(١) شرح عقائد الصدوق : ٦٦ ، ط تبريز.
(٢) رسالة التقية للشيخ الأنصاري : ٣٧.