والظاهر الصحّة في جميع الأقسام وفاقاً للشيخ كاشف الغطاء في كتابه (١) والسيد الأُستاذ الإمام الخميني كما أفاد في محاضراته.
ثمّ إنّ الروايات الدالّة على صحّة العمل الصادر عن التقية على أصناف :
١. ما دلّ على صحّة العمل المضطر إليه ، فيختصّ هذا الصنف بالتقية الاضطرارية التي تنبع عن خوف الضرر على النفس والنفيس ، ضرراً لا يتحمل عادة.
٢. ما دلّ على صحّة العمل المأتي به تقية والظاهر انصراف هذا الصنف إلى التقية الاضطرارية.
وعلى كلّ تقدير فعنوان الحكم في الصنف الأوّل هو الاضطرار وفي الصنف الثاني هو التقية.
٣. ما دلّ على صحّة العمل المخالف للواقع والموافق للمخالف مداراة له حفظاً للوحدة الإسلامية.
فها نحن نتناول لغاية الاختصار من كلّ صنف بعض الروايات.
الصنف الأوّل : ما يكون فيه الموضوع هو الاضطرار
إذا أتى بعمل مخالف للواقع لأجل الاضطرار ، فيدلّ على صحّته الروايات التالية :
١. حديث الرفع ، أعني قوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «رفع عن أُمّتي ... ما اضطروا إليه». (٢)
والرواية صحيحة سنداً لكن المهم تحقيق مدلولها ، فإنّ الرفع يتعلّق بأمر وجودي وهو دائر بين أحد أُمور ثلاثة :
أ. المؤاخذة والعقاب.
__________________
(١) كشف الغطاء : ١ / ٣٠٠.
(٢) الوسائل : ١١ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١.