٢. رواية ناصح المؤذن ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ إنّي أُصلّي في البيت وأخرج إليهم ، قال : «اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في صلاتهم ، فانّ مفتاح الصلاة التكبيرة». (١)
والرواية ضعيفة ، والناصح المؤذن مجهول على أنّ الرواية ظاهرة في الصحّة إذا كبّر ودخل معهم في الصلاة.
٣. رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال : قلت : إنّي أدخل المسجد وقد صليت فأُصلّي معهم فلا أحتسب تلك الصلاة ، قال : «لا بأس».
وأمّا أنا فأُصلّي معهم وأُريهم إنّي أسجد وما أسجد».
والرواية ضعيفة لوجود قاسم بن عروة في سندها وهو مجهول. إلى غير ذلك من الروايات التي يستشم منها عدم الاعتداد بالأعمال التي يؤتى بها معهم ، فالجل لو لا الكلّ ضعاف وما دلّ على الصحّة أكثر عدداً وأوضح دلالة.
وبما اخترنا من صحّة العمل في مجالي الاضطرار والمداراة نستغني عن عقد البحث حول «اشتراط عدم المندوحة في صحّة العمل المأتي به تقية» كمالا يخفي كما نستغني عن البحث حول وجوب اعمال الحيلة والتورية لفظاً وعملاً.
بقي هنا مباحث طفيفة تظهر الحال فيها ممّا ذكرنا.
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً.
__________________
(١) الوسائل : ٥ ، الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٧.