٣. وقال سبحانه : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) (١) والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميّت مطلقاً.
فقد أُريد من ذي القربى في هذه الآيات الثلاث ، مطلق القريب دون أقرباء النبي خاصة ، لما عرفت من القرائن بخلاف الآيتين التاليتين ، فإنّ المراد ، أقرباء النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لنفس الدليل.
٤. قوله سبحانه : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى). (٢)
٥. وقوله سبحانه : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (٣). المراد في الآيتين قرابة الرسول ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لتقدّم ذكره وعدم صلاحية السياق إلاّ لذلك.
وأمّا آية الخمس من سورة الأنفال المتقدّم ذكرها ، فقد اتّفق المفسّرون على أنّ المراد من ذي القربى قرابة الرسول ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ، فسدس الخمس لذي القربى وهو حكم خالد ثابت غير منسوخ إلى يوم القيامة.
وأمّا الأسداس الثلاثة الباقية فهي للأصناف الثلاثة المذكورة في الآية ـ أعني : اليتامى والمساكين وابن السبيل ـ وهل المراد مطلق اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، أو يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وبالجملة : الثلاثة من ذوي القربى على الخصوص؟ والسياق هنا وإن لم يقتض الالتزام بأحدهما ، إلاّ أنّ السنّة الشريفة الواردة عن الرسول ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وأهل بيته اقتضت الأخير كما يأتي في البحث التالي.
__________________
(١) النساء : ٨.
(٢) الحشر : ٧.
(٣) الشورى : ٢٣.