يصير حجة بين الله وعبده وتكون النتيجة تأسيسَ حكم شرعي أو تحديدَ إطلاق لحكم شرعي أو تخصيصاً لعموم ، ويصير عند ذاك أحد الأدلة التي يستنبط منها الحكم الشرعي ويدور عليها رحى الاستنباط ويعد قريناً للكتاب والسنّة والإجماع ولا ينفك عن قرنائه وأعداله.
هذا هو إجمال الموضوع ، وأمّا تفاصيله فتحتاج إلى بيان المجالات التي يكون العقل فيها حجّة قطعية.