شرعي نظير :
١. كوجوب مقدّمة ، الواجب.
٢. حرمة مقدّمة الحرام.
٣. حرمة الضدّ الموسّع المزاحم للمضيق كالصلاة عند الابتلاء بإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين الحال.
٤. إجزاء المأتي به وكونه مسقطاً عن الإعادة والقضاء ، سواء كان المأتي به واجباً بالأمر الواقعي ، أو الاضطراري ، كالصلاة مع الطهارة الترابية ، أو بالأمر الظاهري كالصلاة في ثوب نجس واقعاً محكوم بالطهارة ظاهراً.
٥. فساد العبادة المنهية ، كالصوم في يوم الفطر.
٦. فساد المعاملات كبيع المنابذة.
٧. انتفاء الحكم عند انتفاء القيد كما في قوله في سائمة الغنم زكاة.
٨. كون الموضوع محكوماً بأحد الحكمين أو كلاهما في الصلاة في الدار المغصوبة.
إلى غير ذلك من الموارد التي توصف بباب الملازمات غير المستقلة. وفي الفقه الشيعي والأُصول دور كبير لباب الملازمات ، فمن مثبت وناف ومفصِّل.
والعجب انّ أهل السنة أعرضوا عن العقل في مجال التحسين والتقبيح ولكن لهم مواقف مشهورة في باب الملازمات حيث طرحوا في علم الأُصول وجوب المقدّمة وحرمتها وهكذا سائر أبواب الملازمات.
قال المحقّق السيد علي القزويني معلّقاً على قول المحقّق القمي : «ومنها ما يحكم به العقل بواسطة خطاب الشرع كالمفاهيم والاستلزامات» أي بملاحظته