عطاء بن أبي رباح (١) قال : «خمس الله ، وخمس رسوله واحد ، وكان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء». (٢)
والمراد من كون سهمهما واحداً ، كون أمره بيده ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ بخلاف الأسهم الأُخر ، فإنّ مواضعها معيّنة.
وبذلك يظهر المراد ممّا رواه الطبري : «كان نبيّ الله إذا اغتنم غنيمة جعلت أخماساً ، فكان خمس لله ولرسوله. ويقسّم المسلمون ما بقي (الأخماس الأربعة) وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ، ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فكان هذا الخُمْس خمسة أخماس خمس لله ولرسوله». (٣)
فالمراد منه ـ كما يظهر ـ أنّ أمر السهمين كان بيد الرسول ولذا جعلهما سهماً واحداً ، بخلاف السهام الأُخر ، وإلاّ فالخبر مخالف لتنصيص القرآن الكريم ، لتصريحه بأنّ الخمس يقسم أسداساً.
وأمّا تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل ، فلأجل الروايات الدالة على أنّه لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس من آل محمّد ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ. روى الطبري : كان آل محمد ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم (ذوي القربى) خُمُس الخُمْسِ ، وقال : قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخُمْس مكان الصدقة (٤). كما
__________________
(١) عطاء بن أبي رباح مات سنة ١١٤ ، أخرج حديثه أصحاب الصحاح.
(٢) تفسير الطبري : ١٠ / ٤.
(٣) المصدر نفسه. والأصح أن يقول ستة أسداس وقد مرّ وجه العدول عنه.
(٤) المصدر نفسه : ٥ ، فجعل لهم تارة خمس الخمس ، بلحاظ المواضع الخمسة ما سوى لله ، وجعله كله لهم تارة أُخرى كما في ذيل كلامه : «فجعل لهم الخمس» باعتبار أنّ أمره أيضاً بيده ، فلا منافاة بين الجعلين.