الطهارة الحدثية بالماء ، فبما أنّ الوقت فاقد للبدل بخلاف الطهارة الحدثية فانّ له البدل كالتراب ، فتقدّم مصلحة الوقت على تحصيل مصلحة الطهارة الحدثية بالماء فيتيمّم.
٢. تقديم المضيّق على الموسّع
إذا كان هناك تزاحم بين المضيّق الذي لا يرضى المولى بتأخيره والموسّع الذي لا يفوت بالاشتغال بالواجب المضيّق إلاّ فضيلة الوقت ، يحكم العقل بتقديم الأوّل ولذلك تجب إزالة النجاسة أوّلاً ، ثمّ القيام إلى الصلاة ثانياً.
فإن قلت : إنّ مرجع المرجّح الثاني إلى المرجّح الأوّل فانّه من باب تقديم ما لا بدل له كالمضيّق على ما له بدل ، كالموسّع ، إذ له إبدال طول الوقت.
قلت : لا مشاحة في الاصطلاح فيطلق الأوّل على ما يكون البدل في عرض ما لا بدل له كاجتماع الطهارة الحدثية الترابية مع الطهارة الخبثية بالماء في صلاة واحدة بخلاف الثاني ، فانّما يطلق على ما إذا كان ماله البدل في طول ما ليس له البدل كإزالة النجاسة في الوقت الأوّل والصلاة في الوقت الثاني.
٣. تقديم الواجب التعييني على التخييري
إذا كان هناك تزاحم بين امتثال الواجب التعييني كأداء الدين وامتثال الواجب التخييري ببعض أعداله كإطعام ستّين مسكيناً بحيث لا يتمكّن من أداء الدين إذا صرفه في كفّارة شهر رمضان عن طريق الطعام ، وهكذا العكس ، فالعقل يحكم بأداء الدين ، إذ ليس له بدل ، وامتثال وجوب الكفّارة عن طريق الصوم.