٤. تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميّته
هذا هو المرجّح الواضح في باب المتزاحمين ، فإذا دار الأمر بين ترك الأهمّ والمهمّ فالعقل يحكم بترك المهمّ وامتثال الأهم ، وهذا من القضايا التي قياساتها معها.
٥. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً
إذا كان أحد الواجبين سابقاً في مقام الامتثال على الآخر زماناً كما إذا وجب صوم يوم الخميس والجمعة ولا يقدر إلاّ على صيام يوم واحد ، ومثله إذا وجبت عليه صلاتان ولا يتمكّن إلاّ من الإتيان بواحدة منهما قائماً ، أو وجبت صلاة واحدة ولا يتمكّن إلاّ من القيام في ركعة واحدة ؛ ففي جميع هذه الصور يستقل العقل بتقديم ما يجب امتثاله سابقاً على الآخر حتّى يكون في ترك الواجب في الزمان الثاني معذوراً إلاّ إذا كان الواجب المتأخّر أهمّ في نظر المولى فيجب صرف القدرة في الثاني ، وهو خارج عن الفرض. وبعبارة أُخرى : لو صام يوم الخميس أو صلّى الظهر قائماً فقد ترك صوم الجمعة والقيام في صلاة العصر عن عذر وحجّة ، بخلاف ما إذا أفطر يوم الخميس وصلّى الظهر قاعداً فقد ترك الواجب بلا عذر.
٦. تقديم الواجب المطلق على المشروط
إذا كان هناك واجب مطلق ، وآخر مشروط لم يحصل شرطه ، يقدّم المطلق على المشروط كما إذا احتلم المعتكف ، فانّ مكثَ الجنب في المسجد حرام ، وخروجَ المعتكف في اليوم الثالث حرام ، لكنّه مشروط بعدم الحاجة ، ولكن الشرط العدمي غير حاصل فيقدّم الخروج على البقاء.