قال : فإن لم يكن في كتاب الله؟
قال : فبسنّة رسول الله.
قال : فإن لم يكن في سنّة رسول الله؟
قال : أجتهد رأيي ، لا آلو.
قال : فضرب رسول الله صدري ، ثمّ قال : الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. (١)
وقد استدلّ به الإمام الشافعي ، فقال ـ بعد ما أفاد أنّ القياس حجّة فيما لم يكن في المورد نصّ كتاب أو سنّة ـ : فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ ثمّ أجاب : هما اسمان لمعنى واحد. (٢)
وقال في موضع آخر : أمّا الكتاب والسنّة فيدلاّن على ذلك ، لأنّه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلاّ على طلب شيء ، وطلب الشيء لا يكون إلاّ بدلائل ، والدلائل هي القياس. (٣)
وقال أبو الحسين البصري : وجه الاستدلال به أنّ النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ صوّبه في قوله : أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب والسنّة ، فعلمنا أنّ قوله : أجتهد رأيي ، لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنّة. (٤)
وثمّة كلمات متماثلة لما ذكرنا في تقريب الاستدلال به.
لكنّ الحديث ضعيف سنداً وغير تام دلالة.
__________________
(١) مسند أحمد : ٥ / ٢٣٠ ؛ سنن الدارمي : ١٧٠ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ٣٠٣ برقم ٣٥٩٣ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٦١٦ برقم ١٣٢٨ ، ينتهي سند الجميع إلى حارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص.
(٢) الرسالة : ٤٧٧ و ٥٠٥ ، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر.
(٣) الرسالة : ٤٧٧ و ٥٠٥ ، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر.
(٤) المعتمد : ٢ / ٢٢٢.