مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة
الاستصلاح أو المصالح المرسلة
«المصالح المرسلة» مركبة من كلمتين لا بدّ من إيضاحهما :
أمّا الأُولى فيقول الغزالي : المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ـ وقال ـ : ولسنا نعني به ذلك ، فانّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ، لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينَهم ، ونفسَهم ، وعقلَهم ، ونسلهم ، ومالهم ؛ فكلّ ما يتضمن هذه الأُصول الخمسة فهو مصلحة ، وكلّ ما يفوِّت هذه الأُصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. (١)
وأمّا المرسلة فقد اختلفت كلمتهم في تفسيرها على وجهين :
١. المراد هو المصلحة غير المعتمدة على نصّ خاص ولكن تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامة.
وبعبارة أُخرى : لم يرد في خصوص تلك المصلحة دليل معيّن ولكن المصلحة داخلة في مقاصد الشريعة التي يُرغب إليها وهذا هو الظاهر من الأُستاذ
__________________
(١) المستصفى : ١ / ١٤٠.