القول فيه كالمحقّق في «الشرائع» (١) والشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» (٢) والمحدّث البحراني في «الحدائق» (٣) ولنذكر كلام شيخنا الشهيد الثاني ، قال عند شرح قول المحقّق : «يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لو لا الحيلة تثبت».
هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه ، والفرق هو التوصّل إلى تحصيل أسباب يترتّب عليها أحكام شرعية ، وتلك الأسباب قد تكون محلّلة وقد تكون محرمة ، (وربما تكون محكومة بالأحكام الخمسة) والغرض من ذكرها تعليم الفقيه الأسباب المباحة ، وأمّا المحرمة فيذكرونها بالعرض ، ليعلم حكمها على تقدير وقوعها.
__________________
(١) الشرائع : ٣ / ٣٣٣١.
(٢) المسالك : ٩ / ٢٠٣ ـ ٢١٠.
(٣) الحدائق : ٢٥ / ٣٧٥.