اجتهاد نفسه. (١)
وعلى ظاهر العنوان (مصادر التشريع) اعترض عليه الشوكاني وقال : والحقّ أنّه ليس بحجّة ، فإنّ الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأُمّة إلاّ نبيّنا محمّداً ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ، وليس لنا إلاّ رسول واحد وكتاب واحد ، وجميع الأُمّة مأمورة باتّباع كتابه وسنّة نبيّه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك ، فكلّهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية ، وباتّباع الكتاب والسنّة ، فمن قال : إنّه تقوم الحجّة في دين الله عزّ وجلّ بعد كتاب الله تعالى وسنّة رسوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وما يرجع إليهما ، فقد قال في دين الله بما لا يثبت. (٢)
ويمكن أن يقال : انّ في عدّ مذهب الصحابي من مصادر التشريع مسامحة واضحة وغرض القائل ، ادّعاء حجّية مذهبه وقوله ، بشهادة انّهم يقولون بحجّيته شريطة أن لا يكون قوله موافقاً للقياس ، إذ في صورة الموافقة وبما يكون مصدر قوله ، هو القياس ، وعندئذ يكون الجميع أمامه سواء ، وعلى كلّ تقدير ، فنحن نذكر صور القاعدة.
لا شكّ انّه لو نقل الصحابي سنّة الرسول يؤخذ به بالإجماع عندهم ، وعندنا إذا اجتمعت فيه شرائط الحجّية. وهذا خارج عن محل البحث.
كما إذا اتّفق سائر الصحابة على رأي الصحابي ؛ فمن قال بحجّية الإجماع بما هو هو ، أو لكشفه عن وجود الحجّة في البين ، يكون قوله حجّة ، لأجل انعقاد الإجماع عليه. وهذا أيضاً خارج عن محل البحث.
فينحصر النزاع في الموارد الثلاثة التالية :
__________________
(١) المستصفى : ١ / ١٣٥.
(٢) إرشاد الفحول : ٢١٤.