الثاني ، والظاهر رجوعه إلى الأوّل ، وذلك لأنّ السورة بصدد بيان أحكام الطلاق وقد افتتحت بقوله سبحانه : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) فذكرت للطلاق عدّة أحكام :
١. أن يكون الطلاق لعدّتهنّ.
٢. إحصاء العدّة.
٣. عدم خروجهنّ من بيوتهنّ.
٤. خيار الزوج بين الإمساك والمفارقة عند اقتراب عدّتهنّ من الانتهاء.
٥. إشهاد ذوَي عدل منكم.
٦. عدّة المسترابة.
٧. عدّة من لا تحيض وهي في سن من تحيض.
٨. عدّة أُولات الأحمال.
وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أوّلها إلى الآية السابعة تجد أنّها بصدد بيان أحكام الطلاق ، لأنّه المقصود الأصلي ، لا الرجوع المستفاد من قوله : (فَأَمْسِكُوهُنَ) وقد ذكر تبعا.
وهذا هو المرويّ عن أئمتنا ـ عليهمالسلام ـ. روى محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ بالكوفة فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها ، فقال أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ : أشهدت رجلين ذوَي عدل كما أمرك الله؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فانّ طلاقك ليس بشيء. (١)
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٧ و ٣ ولاحظ بقية أحاديث الباب.