وقال عبد الرحمن الجزيري : يملك الرجل الحرُّ ثلاث طلقات ، فإذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة ، بأن قال لها : أنت طالق ثلاثاً ، لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور ، وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين : كطاوس وعكرمة وابن إسحاق وعلى رأسهم ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ. (١)
وقد بين فتاوى الجمهور ، الفقيه المعاصر «وهبة الزحيلي» وقال : اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على أنّه إذا قال الرجل لغير المدخول بها : «أنت طالق ثلاثاً» وقع الثلاث ، لأنّ الجميع صادف الزوجية ، فوقع الجميع ، كما لو قال ذلك للمدخول بها.
واتّفقوا أيضاً على أنّه إن قال الزوج لامرأته : «أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق» وتخلل فصل بينها ، وقعت الثلاث سواء أقصد التأكيد أم لا ، لأنّه خلاف الظاهر ، وإن قال : قصدت التأكيد صدق ديانة ، لا قضاء.
وإن لم يتخلل فصل ، فإن قصد تأكيد الطلقة الأُولى بالأخيرتين ، فتقع واحدة ، لأنّ التأكيد في الكلام معهود لغة وشرعاً ، وإن قصد استئنافاً أو أطلق (بأن لم يقصد تأكيداً ولا استئنافاً) تقع الثلاث عملاً بظاهر اللفظ.
وكذا تُطلَّق ثلاثاً إن قال : أنت طالق ، ثمّ طالق ، ثم طالق ، أو عطف بالواو أو بالفاء. (٢)
هذه هي آراء جمهور فقهاء السنّة ، وقد خالفهم جماعة من الصحابة والتابعين ذكر أسماء غير واحد منهم الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال :
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة : ٤ / ٣٤١.
(٢) الفقه الإسلامي وأدلّته : ٧ / ٣٩١ ـ ٣٩٢.