لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. (١)
يلاحظ عليه : بأنّ المعتبر إنّما هو رواية ابن عباس وهي على بطلان الطلاق ثلاثاً ، وأمّا ما نقل عنه من الرأي وهو حجّة عليه لا على غيره ، ولو صحّ انّه أفتى على خلاف الرواية ، فلا يكون دليلاً على ضعف الرواية ، لأنّ الاحتمالات المسوّغة لترك الرواية والعدول إلى الرأي ، كثيرة منها النسيان ونظائره.
ثمّ إنّ الشوكاني بعد ما ذكر هذا الجواب قال : إنّ القائلين بالتتابع (صحّة الطلاق ثلاثاً) قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس كلّها غير خارجة عن دائرة التعسف ، والحقّ أحقّ بالاتّباع. (٢)
٤. روى البيهقي ، قال : كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، جعلوها واحدة على عهد النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وأبي بكر ـ رضى الله عنه ـ وصدراً من إمارة عمر ـ رضى الله عنه ـ فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم. (٣)
٥. أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنّه قال : لمّا كان زمن عمر ـ رضى الله عنه ـ قال : يا أيّها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة وإنّه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه. (٤)
٦. عن طاوس قال : قال عمر بن الخطاب : قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك. (٥)
__________________
(١) نيل الأوطار : ٦ / ٢٣٣.
(٢) نيل الأوطار : ٦ / ٢٣٤.
(٣) سنن البيهقي : ٧ / ٣٣٩ ؛ الدر المنثور : ١ / ٢٧٩.
(٤) عمدة القارئ : ٩ / ٥٣٧ ، وقال : اسناده صحيح.
(٥) كنز العمال : ٩ / ٦٧٦ ، برقم ٢٧٩٤٣.