ومراد من يقول : بأنّها أسام للأعمّ (١) ، أنّها أسام لنفس الماهيّة الصحيحة من حيث هي القابلة للصحّة الزّائدة على هذه الحيثيّة وعدمها.
والحاصل ، أنّ الأوّل : يقول بأنّ الصلاة مثلا اسم للأركان المخصوصة حال كونها جامعة للشرائط ، مثل الطهارة عن الحدث والخبث والقبلة ونحو ذلك ، انّها اسم للأركان المخصوصة (٢) والشرائط معا.
والثاني : يقول بأنّها اسم للصلاة بدون اشتراط اجتماعها للشرائط ولا مع الشرائط ، فحينئذ تظهر الثّمرة فيما لو حصل الشّكّ في شرطيّة شيء لصحّة الماهيّة.
فعلى القول بكونها أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحّة ، فلا بدّ من العلم بحصول الموضوع له في امتثال الأمر بها ، ولا يحصل إلّا مع العلم باجتماعه لشرائط الصحّة.
وأمّا على القول الآخر ـ أعني وضعها لنفس الأجزاء المجتمعة مع قطع النظر عن الشرائط ـ فيحصل امتثال الأمر الوارد بالعبادة بمجرّد الإتيان بها وبما علم من شرائطها.
وما يقال : إنّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، معناه الشكّ في تحقّق الشرط المعلوم الشرطيّة ، لا الشكّ في أنّ لهذا الشيء شرطا يتوقّف صحّته عليه أم لا.
__________________
(١) القول بأنّها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة والفاسدة من غير مراعاة لاعتبار جميع الأجزاء ولا الشرائط ، بل إنّما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرّعة وإليه ذهب من الخاصة العلّامة في غير موضع من «النهاية» ، وولده في «الايضاح» ، والسيد عميد الدين في موضع من «المنية» ، والشهيد الثاني في «تمهيده» و «روضته» ، وشيخنا البهائي وجماعة من الفضلاء المعاصرين ، ومن العامّة القاضي أبو بكر وأبو عبد الله البصري وغيرهم كما عن «هداية المسترشدين» : ١ / ٤٣٧.
(٢) ليعلم أنّ المراد بالأركان هنا هو المعنى الأعم المرادف للأجزاء المطلقة لا الأركان الاصطلاحية المخصوصة بحيث لا تشمل باقي الاجزاء.