فالظاهر أنّ لكلّ شيء منها أسماء أخر ، ولا دخل في اشتراط شيء بشيء اعتباره في تسميته به (١). وممّا يؤيّد كونها أسامي للأعمّ ، اتّفاق الفقهاء على أنّ أركان الصلاة هي ما تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها عمدا أو سهوا (٢) ، إذ لا يمكن زيادة الركوع مثلا عمدا إلّا عصيانا ، ولا ريب في كونها منهيّا عنه ، ومع ذلك يعدّ ركوعا.
لا يقال : أنّ مرادهم صورة الركوع ، لا الرّكوع الحقيقي وإن لم يكن صحيحا ، فإنّ من انحنى في الصلاة بمقدار الركوع لأجل أخذ شيء من الأرض سيّما مع وضع اليد على الرّكبة بحيث يحسب الناظر أنّه قد ركع ، فلا يوجب بطلان الصلاة من أجل زيادة الرّكن ، فالمراد إطلاق الإسم في عرف المتشرّعة حقيقة ، وهو لا يتحقّق إلّا مع كون الركوع اسما للأعمّ من الصّحيحة.
واحتجّوا (٣) : بالتبادر وصحّة السّلب عن العاري عن الشرائط. وكون الأصل في مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» الاستعمال في نفي الحقيقة ، لأنّه المعنى الحقيقي ، وفي الأوّلين (٤) منع.
ولعلّ المدّعي لذلك إنّما غفل من جهة الأوامر ، فإنّ الأمر لا يتعلّق بالفاسد ، وهذا فاسد لعدم انحصار محلّ النّزاع في الأوامر ، فالأمر قرينة لإرادة الصّحيحة ، وذلك لا يستلزم وضعها لها.
وأمّا قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٥). فيتوجّه المنع فيما ادّعوه في خصوص
__________________
(١ و ٢) وقد ردّهما صاحب «الفصول» ص ٤٩.
(٣) القائلون بالصحيحة.
(٤) أي في التبادر وصحة السلب منع.
(٥) «تهذيب الأحكام» : ١ / ٩٤ الحديث ١٤٤ ، «وسائل الشيعة» : ١ / ٣١٥ الحديث ٨٢٩.