أو الحلف عليه هو قصد الفعل الصحيح ، فالحنث إنّما هو لأجل الصحّة ، وعدم الصحّة لا لأنّه ليس بصلاة ، فتعدّوا من عدم الصحّة الى نفي الذّات ، فلو نذر أحد أن يصلّي ركعتين في وقت خاصّ ، فالقائلون بكونها اسما للأعمّ أيضا يقولون بأنّ الفاسدة لا تكفي ، وكذا لو نذر أن يعطي مصلّيا شيئا ، فلا يبرّ نذره بإعطائه لمن علم فساد صلاته.
ويظهر الثمرة فيما لو جهل حاله بالخصوص من جهة نفس الأمر لعدم المعرفة بحال المصلّي أو من جهة نفس الحكم للاختلاف الحاصل من جهة الأدلّة في حقيقة العبادة ، ولا مرجّح عنده لاعتبار الصحّة عنده أو عند المصلّي الذي يريد أن يعطيه مثلا.
وعلى هذا ، فلو حلف أن لا يبيع الخمر ، فيحنث ببيعها وإن كان بيعها فاسدا كما ذهب إليه الأكثر (١) لأجل تحقّق البيع.
ولا ينافي ذلك حمل فعل المسلم على الصحّة كما كان ينافيه في المثال المتقدّم (٢). والظاهر أنّ ذلك أيضا لكون البيع اسما للأعمّ ، وسنشير الى جريان الخلاف في المعاملات أيضا.
وممّا يؤيّد كونها أسامي للأعمّ ، أنّه لا إشكال عندهم في صحّة اليمين على ترك الصلاة في مكان مكروه أو مباح مثلا وحصول الحنث بفعلها ، ويلزمهم على ذلك المحال ، لأنّه يلزم حينئذ من ثبوت اليمين نفيها ، فإنّ ثبوتها يقتضي كون الصلاة منهيّا عنها ، والنّهي في العبادة مستلزم للفساد ، وكونها فاسدة مستلزم لعدم تعلّق اليمين بها ، إذ هي إنّما تتعلّق بالصحيحة على مفروضهم ، فيحكم بصحّتها ، وبعد
__________________
(١) بل عليه الاتفاق وإلّا قوله الأكثر يشعر بالخلاف.
(٢) وهو الحلف على ترك الصلاة أو الصوم بخلاف مثال الخمر لأنّه فاسد في أصله إذ ليس له وجه صحة يحمل عليها ، فلزوم الحنث مع كونه فاسدا لا ينافي حمل فعل المسلم على الصحّة.