تعلّق اليمين لا يتحقّق الحنث لعدم تحقّق الصلاة الصحيحة.
والقول بأنّ المراد الصلاة الصحيحة لو لا اليمين ، لا يجعلها صحيحة في نفس الأمر حقيقة كما هو مراد القائل.
ويجري هذا الكلام في المعاملات أيضا إن قلنا بدلالة النّهي على الفساد فيها أيضا ، ومما يؤيّده أيضا أنّه يلزم على القول بكونها أسامي للصحيحة أن يفتّش عن أحوال المصلّي إذا أراد أن يعطيه شيئا لأجل النذر إذا لم يعلم مذهبه وصحّة صلاته في نفس الأمر ، فإنّ حمل فعل المسلم على الصحّة لا يكفي هنا ، فإنّ غاية ذلك حمل فعل المسلم على الصّحيح عنده ، والصحّة قد تختلف باختلاف الآراء ، فإذا رأى من نذر شيئا للمصلّي رجلا صالحا يصلّي بجميع الأركان والأجزاء ، ولكن لا يدري أنّه هل صلّى بغسل غير الجنابة بلا وضوء أو مع الوضوء ، وهو يرى بطلان الصلاة به ، وذلك الصالح قد يكون رأيه أو رأي مجتهده الصحّة ، والمفروض أنّ المعتبر في وفاء الناذر على تكليفه ملاحظة الصحيح عنده المطابق لنفس الأمر بظنّه ، وكذلك ملاحظة غيره من الاختلافات في الأجزاء وسائر الشروط ، ولا ريب أنّ الصحيح من العبادة ليس شيئا واحدا حتى يبنى عليه في المجهول الحال على حمل فعل المسلم على الصحّة ، ولم نقف الى الآن على من التزم هذه التفحّصات والتّدقيقات ، ويعطون على من ظاهره الوفاء ، وليس ذلك إلّا لأجل كونها أسامي للأعمّ ، ولعلّه لأجل ذلك لا يتفحّص المؤمنون في الأعصار والأمصار عن مذهب الإمام في جزئيّات مسائل الصلاة ، مثل أنّه هل يعتقد وجوب السّورة أو ندبها أو وجوب القنوت أو ندبه ، ويأتمّون به بعد ثبوت عدالته.
نعم ، إذا علم المخالفة فلا يصحّ الاقتداء فيما يعتقده باطلا ، مثل ما لو ترك الإمام السّورة أو نحو ذلك ، فما لم يعلم بطلانه ، يجوز الاقتداء به ، ويصحّ صلاته ،