لأنّه ائتمّ بمن يحكم بصحّة صلاته شرعا ، والقدر الثابت من المنع هو ما علم بطلانه ، وإن كان صحيحا عند الإمام ، فليس هذا إلّا من جهة كفاية مسمّى الصلاة ما لم يعلم المأموم بطلانها على مذهبه ، لا انّه لا يصحّ الاقتداء حتّى يعلم أنّه صحيح على مذهبه.
بقي الكلام في بيان بعض ما أشار اليه الشهيد رحمهالله (١) وهو أمور :
الأوّل : أنّه يستفاد منه أنّ الحقائق الشرعيّة كما تثبت في العبادات ، تثبت في المعاملات أيضا ، وهو كذلك (٢). وقد يظهر (٣) من بعضهم اختصاص ذلك بالعبادات ، وهو ضعيف ، وعلى هذا فيمكن عطف قوله رحمهالله : وسائر العقود ، على تالييه إلّا الماهيّات الجعليّة أيضا (٤).
الثاني : أنّ الخلاف في كون الألفاظ أسامي للصحيحة أو الأعمّ ، لا يختصّ بمثل الصلاة والصوم ، بل يجري في سائر العقود أيضا ، وهو أيضا كذلك.
__________________
(١) الشهيد الاوّل في كلامه السّابق.
(٢) تبعا للأكثر ، بل يظهر من كلام السيد في شرح «الوافية» دعوى الاجماع على عدم الفرق بين الصنفين.
(٣) بل صرّح في «الفصول» ص ٤٢ : بأنّه هناك من المتأخّرين من فصّل بين ألفاظ العبادات والمعاملات فأثبتها في الأوّل ونفاها في الثاني.
(٤) في بعض النسخ بدل تالييه ، سابقيه ، ولكن في نسخة الأصل تالييه ، والظاهر أنّه مبني على إرجاع الضمير فيه الى سائر العقود كما كان الأوّل مبني على إرجاعه الى الماهية الجعلية ، مع اعتبار اللّفظ من المرجع باعتبار تذكير الضمير. وكيف كان فالأمر واضح ، يعني كما يمكن أن يكون وسائر العقود في كلامه مرفوعا عطفا على الماهيات الجعلية ، كذلك يمكن أن يكون مجرورا عطفا على الصلاة والصوم أيضا. فعلى الثاني دلّ كلامه على ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات أيضا هذا كما في حاشية القمي.