المكلّف به في الذمّة ، وهو يرجع الى استصحاب شغل الذمّة اليقيني (١).
وجوابه : أنّ اشتغال الذمّة اليقيني مقتض لليقين بإبراء الذمّة إذا أمكن ، والظنّ الاجتهادي الحاصل من الأصل بضميمة سائر الأدلّة قائم مقام اليقين كما هو متّفق عليه عندهم ، مع أنّ شغل الذمّة بأزيد من ذلك لم يثبت من الأدلّة ، وأصل البراءة السّابق لم ينقطع إلّا بمقدار ما ثبت اشتغال الذمّة به ، وما ثبت علينا من الأدلّة وسلّمنا هو اشتغال ذمّتنا بما يظهر علينا من الظّنون الاجتهادية ثبوته.
وقد يتمسّك (٢) في إثبات ماهيّة العبادات بطريق آخر ، وهو أن يرجع الى اصطلاح المتشرّعة ، ويقال : المتبادر في اصطلاحهم هو هذا ، فهو مطلوب الشّارع ، أمّا على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، فظاهر ، وأمّا على القول بالعدم فمع القرينة الصّارفة عن اللّغوي يحمل عليه لكونه أقرب مجازاته وأشيعها ، لكن يشكل ذلك على القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحة مطلقا (٣) ، وعلى القول بكونها اسما للأعمّ من الصّحيحة لو كان الإشكال والتّشكيك في الأجزاء ، وأمّا لو كان الإشكال في ثبوت شرط لها ، فيصير مثل المعاملات في جواز الاكتفاء بما يفهم منه عرفا ، وينفي الشّرط المحتمل بالأصل ، وإنّما قلنا أنّه لو كان الحيرة والإشكال في الأجزاء فلا يتمّ هذا الطريق على القول بكونها أسامي للأعمّ ، فلأنّ غاية ما يتبادر من الصلاة مثلا هو ذات الركوع والسجود ، فيخرج صلاة الميّت.
وكذلك يمكن عندهم (٤) سلب اسم الصلاة عن صلاة وقع فيها فعل كثير يمحو
__________________
(١ و ٢) وهو للوحيد في «فوائده» : ص ١٠٢.
(٣) ومطلقا سواء كانت الشروط أجزاء أو شروطا إذ الأجزاء أيضا من شرائط الصحة.
(٤) قال في التوضيح : على ما حكي عنه أي بالركوع والسجود لا يثبت ماهية الصلاة ، إذ ـ