تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١). مضافا الى الآيات الدّالة على مذمّة من لم يطعهم ، مثل : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً)(٢). ومثل الأخبار الدّالة على وجوب إطاعة الأئمّة عليهمالسلام ، وأنّ إطاعتهم مفترضة وهي كثيرة.
وفيه : أنّ الطّاعة هو الانقياد للأمر والإذعان بما يحكم ، إن واجبا فواجب ، وإن ندبا فندب.
والحاصل ، أنّا لا نسلّم دلالة هذه الآيات والأخبار إلّا على عدم جواز المخالفة ، وهو لا يستلزم إيجاب جميع ما طلبوا بصيغة افعل وما في معناها ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد من الأخبار أنّهم عليهمالسلام أحقّ بالاتّباع من الجبت والطاغوت وأشياعهما كما قيل ، والاتّباع أعمّ من المدّعى كما لا يخفى.
حجّة التوقّف (٣) : عدم ثبوت كونها حقيقة في شيء ، لأنّ الطريق منحصر في النقل ، والآحاد منه لا يفيد العلم ، والمتواتر منه مفقود ، لأنّ العادة تقضي بالاطّلاع لمن يبحث ويجتهد ، وليس ، فليس.
والجواب : منع اشتراط العلم أوّلا ، بل يكفي الظنّ. ومنع الانحصار ثانيا لثبوته بما ذكرنا من الأدلّة.
ويظهر حجّة الباقين (٤) ، بملاحظة ما ذكرنا ، وكذا جوابه.
__________________
(١) النساء : ٥٩.
(٢) النساء : ٨٠.
(٣) كما في «المعالم» : ص ١٣٧.
(٤) كالقائلين في الاشتراك اللفظي بين ثلاثة أشياء ، وبالقدر المشترك بين الثلاثة ، وأنّها مشتركة بين الأمور الأربعة.