والجواب : اختيار الشقّ الثاني ، وأنّ عدم الإتيان بتمام المأمور به لا يلزم أن يكون من جهة عدم الإتيان ببعض المأمور به (١) بل يجوز أن يكون لفوات وصف من أوصاف المأمور به يختلف كيفية المأمور به بسببه ، وكون ما يستلزم عدمه عدم المأمور به واجبا أوّل الكلام ، وسيجيء بيان أنّ علّة الحرام ليست بحرام كما تقدّم أنّ سبب الواجب ليس بواجب.
ومن هذا يندفع ما قيل (٢) ، أنّ الواجب هو الصلاة المتّصفة بكونها صادرة عن المتطهّر ، فالأركان المخصوصة مع الطهارة حينئذ يكون سببا لإيجاد الهيئة المحصّلة لحقيقة المأمور به ، فيكون واجبا لكونه سببا ، مع أنّ ذلك إنّما يتمّ إذا قلنا أنّ الجزء يجب بوجوب الكلّ ، وسيجيء الكلام فيه.
وتحقيق المقام هو ما تقدّم من إثبات الوجوب الحتميّ التبعيّ ، ولكنّه ليس بمحلّ النزاع في شيء ، ثمّ إنّ سوق هذه الحجّة يجري في غير الشّرط الشرعي من المقدّمات العقليّة والعادية أيضا ، ولا اختصاص لها بالشّرط الشرعيّ والجواب ، الجواب.
__________________
(١) بأن يتعدّد متعلّق الأمر ، بأن قال مثلا : معنى صلّ ، أقم الصلاة وتوضئ.
(٢) أي في مقام إثبات الوجوب للشرط بإرجاعه الى السّبب ، ونسب هذا القول الى الفاضل السبزواري.