وقيل : إنّه مراعى (١) ، فإن أدرك آخر الوقت ظهر كونه واجبا ، وإلّا فهو نفل ، ففعله في الأوّل نفل ، لكنّه قد يسقط الفرض.
ولعلّه أراد أنّ الوجوب مشروط بإدراك مجموع الوقت ، وهو في غاية الوهن بعد ما بيّنا(٢).
وقد ذكروا في تفسيره وجوابه وجوها ذكرناها في حواشي «التهذيب» (٣) لا فائدة في ذكرها.
وعلى ما اخترناه من كونه من باب التخيير في الإيقاعات ، فهل يجب في كلّ من التروك بدليّة العزم (٤) عليه ثانيا حتى يتضيّق الوقت فيتعيّن الواجب أو لا؟ قولان : أظهرهما العدم (٥) ، لعدم الدّليل ، وعدم دلالة الأمر عليه بأحد من
__________________
ـ وما بعده ، بكون الأوّل وقت الوجوب والثاني على تقدير الفعل فيه وقت العفو ، والفارق هو النص المذكور.
(١) نسب هذا القول الى الكعبي. وفي «المعارج» : ص ٧٤ وقال أبو الحسين : هو مراعى وفي «التهذيب» : ص ١٠٨ وبالمراعاة كمذهب الكرخي.
(٢) من قولنا : فلما كان تطبيق أوّل جزء من الفعل بأوّل جزء من الوقت وآخره بآخره إجماعا غير مراد وغير ممكن عادة في الأغلب ... الخ.
(٣) للمصنّف حواشي قيّمة على «تهذيب الاصول» للعلّامة.
(٤) قال به السيد في «الذريعة» : ١ / ١٤٣ واختاره الشيخ في «العدة» : ١ / ٢٢٧ ، وتبعهما السيّد أبو المكارم ابن زهرة والقاضي ابن البرّاج وجماعة من المعتزلة كما في «المعالم» : ص ٢٠٤ والمراد هو جعل العزم بدل الفعل في آن تركه.
(٥) وعلى ذلك المحقق في «المعارج» : ص ٧٥ ، والعلّامة في «التهذيب» : ص ١٠٨ والأكثرين ومنهم صاحب «المعالم» : فيه ص ٢٠٤ وذلك لأصل البراءة حيث لا دليل هنا رافع للأصل.