وبعض الحنفيّة الى اختصاصه بالآخر ، محتجّا بلزوم المعصية في التأخير لولاه ، وهو منفي (١) بالإجماع.
وفيه : أنّ الإجماع ممنوع لو أريد أصل المعصية ، ومع حصول العفو فلا يضرّ.
كما ورد أنّ : «أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله» (٢) ، فحصل الفارق (٣).
__________________
ـ الى الأوّل والآخر والوسط جميعا. فلا يرد علينا الاشكال الوارد على القول بالتخصيص مطلقا. فإنّ عالم الاطلاق والعموم أعلى من عالم التقييد والتخصيص لأنّ الماهية لا بشرط تجمع مع ألف شرط ، بخلاف الماهية بالشرط فيناقض الشرط الآخر البتة ، وما نحن فيه نظير ذلك قال تعالى : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ) أي والحال انّك كنت في مقام عال شامخ فارغ خال عن قيد الكتاب والايمان لا إنّك كنت فيما دون ذلك العالم مع عدم العلم بالكتاب او الايمان فتأمل.
(١) أي لزوم المعصية.
(٢) محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : «أوّله رضوان الله وآخره عفو الله والعفو لا يكون إلّا عن ذنب». «الوسائل» الباب ٣ استحباب الصلاة في أوّل الوقت ح ١٦.
(٣) قال في الحاشية : قد اختلفت الأنظار في فهم هذه العبارة فقيل : إنّه حصل الفارق بين الإجماعين المذكورين لكون الأوّل ممنوعا والآخر مسلّما غير مضرّ كما عرفت. وقيل : إنّه ظهر الفارق بالعفو وعدمه بين الموسّع إذا أخّر مع القول بأنّ أصل الوقت هو الأوّل ، وبين تأخير سائر الموقّتات المضيّقات عن أوقاتها. والفارق هو النص المذكور ، إذ العفو في الأوّل ثابت دون الثاني ، وقد أشار المصنف الى هذا التقرير سابقا بقوله : ولا كذلك المضيّقات .. الخ. وقيل : انّه حصل الفارق بين القول بالتوسعة على المشهور ، وقول من خصّ الوقت بالأوّل إذا اخّر الصلاة الى آخر الوقت ، والفارق هو ثبوت المعصية ثم العفو في الثاني وعدمه في الأوّل. وقيل : انّه حصل الفارق بين أوّل الوقت ـ