المورد بلا حكم.
وبعبارة اخرى ، فكما أنّ الأصل بقاء الجواز الذي في ضمن الوجوب ، فالأصل عدم تحقّق الإباحة بالمعنى الأخصّ أو الاستحباب ، فإنّ جميع الأحكام الشرعيّة ، الأصل عدمها.
ومن طريق بيان المبحث علم أنّ الباقي على القول بالبقاء هو الاستحباب لا الإباحة ولا غيرها (١) ممّا توهّم (٢) ، فإنّ جنس الوجوب هو الطّلب الراجح.
ثمّ إنّ هذا الأصل وإن قلّ فروعه ، بل لا يحضرني الآن له فرع إلّا ما توهّمه بعض الأصحاب (٣) من تفريع جواز الجمعة بعد انتفاء الوجوب العينيّ بسبب فقد شرطه ، أعني حضور الإمام عليهالسلام أو نائبه ، أو تحريمه لبقائه بلا دليل ، والعبادة بلا دليل حرام وهو باطل كما ستعرفه (٤) ، لكن له نظير كثير الفروع عظيم الفائدة وهو
__________________
ـ الشك عن اللّحوق ويحصل اليقين به ، فلا وجه له حينئذ للتعارض ، وفيه عدم تسليم كون الشك في اللّحوق عن الشك في بقاء المنضمّ إليه حتّى فى مقام استصحاب المنضمّ إليه.
(١) غير الاباحة. فالأقوال في المسألة على ما قيل أربعة هي : انّ الباقي هو المعنى الظاهري من الجواز أعني الاباحة ، أنّه الاستحباب ، أنّه يعمّهما والمكروه ، أنّه الأعم من الاباحة والاستحباب.
(٢) ولعلّ المتوهم هو الفاضل المير محمد حسين خاتون آبادي في رسالته التي كتبها في صلاة الجمعة على ما نقل.
(٣) في بعض الحواشي وقد أشار الى هذا المتوهم في «التمهيد» ، ولعلّ المتوهم هو المحقق الثاني في رسالته المعمولة في صلاة الجمعة. راجع «رسائل المحقّق الكركي» : ١ / ١٤٠.
(٤) قول ذلك المتوهم باطل كما ستعرف بطلانه في آخر هذا القانون.