ثبوت الوجوب كان منعدما يقينا ، وحصوله الآن مشكوك فيه.
فإن قلت : لا ريب في حصول القيد ، لأنّ جواز التّرك حاصل برفع الوجوب مطلقا (١) ، فمع استصحاب الجواز يتمّ المطلوب.
قلت : سلّمنا ذلك ، لكنّ الأصل عدم الارتباط والتقييد.
فإن قلت : الارتباط والتقييد أمر اعتباريّ ، وبعد حصول الطرفين واتّحاد المورد فلا معنى لعدم اعتبار ذلك.
قلت : سلّمنا ذلك ، لكن نقول : الأصل عدم تيقّن اللّحوق وهو مستصحب ، غاية الأمر حصول ظنّ باللّحوق بالاستصحاب ، ولا يقين ، لا لأنّ الانضمام في نفسه يحتاج إلى دليل ، بل لأنّ اليقين بالانضمام يحتاج إلى اليقين بثبوت المنضمّ إليه ، وهو غير متيقّن ، لأنّه كما يحتمل تعلّق النسخ بالمنع عن الترك فقط ، يحتمل التعلّق بالمجموع فلا يبقى قيد ولا مقيّد. فعدم اليقين بالانضمام إنّما هو لعدم اليقين ببقاء المنضمّ إليه ، فكما أنّ بقاء المنضمّ إليه ـ أعني الجواز ـ مستصحب حتّى يثبت اليقين بخلافه ، فكذلك عدم لحوق القيد به متيقّن حتّى يثبت اليقين بخلافه ، والاستصحاب لا يوجب اليقين فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان (٢) فيبقى
__________________
ـ الى أنّ استصحاب عدم اللّوازم لا يعارض استصحاب الملزوم ، وإلّا لم يصح استصحاب أصلا ، إذ استصحاب وجود شخص لا يخلو عن معارضة استصحاب عدم آثاره ، وجواز الترك من لوازم أثار وجود الفعل.
(١) أي سواء قلنا ببقاء الجواز أو لم نقل.
(٢) أي استصحاب بقاء الجواز واستصحاب عدم لحوق القيد به. وقال في الحاشية : وقد أورد عليه بأنّ الاستصحابين هنا من باب المزيل والمزال ، لأنّ الشك في لحوق القيد وعدمه مسبّب عن الشك في بقاء المنضمّ إليه ، فإذا استصحب بقاء المنضم إليه ارتفع ـ