الانفكاك عن واحد من الفصول الأربعة (١) التي يتركّب الجواز معها.
وما قيل (٢) في الاحتجاج من نيابة الفصل الآخر.
ففيه : أنّ تحصّل الجنس في ضمن الفصل الأوّل غير تحصّله في ضمن فصل آخر ، فإذا انتفى التحصّل الأوّل فما الذي أوجب حصوله ثانيا؟
فإن قلت : إنّ وجوده مستصحب (٣).
قلت : علّية الفصل لوجود الجنس والتفرقة بين التحصّلين (٤) لا يجامع القول بالاستصحاب ، وإن تقارن رفع الفصل وجود فصل آخر في الخارج.
سلّمنا (٥) ، لكنّه معارض (٦) باستصحاب عدم القيد (٧) ، فإنّ جواز الترك حال
__________________
ـ أنّ وجود الجنس مستند الى وجود الفصل تبعا له لاتحاده به ، فهناك وجود واحد ينسب أصالة الى الفصل وتبعا الى الجنس وهما متحدان بحسب الوجود. وقال في الحاشية في بيان كون الفصل علّة للجنس ما هو حاصله ، أنّه علّة لرفع إبهامه الذهني وتميّزه من حيث تحصيله في ضمن الفصل الخاص.
(١) أي لا يتصوّر انفكاك الجنس وهو الجواز عن واحد من الفصول الأربعة ، أعني فصل الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة حتى يكون ذلك الجواز بدون أحد هذه الفصول حكما آخر ، وأمّا تحقّقه مع شيء من هذه الفصول فلا دليل عليه.
(٢) في «المعالم» : ص ٢٣٥ بتصرّف في العبارة.
(٣) راجع «المعالم» : ص ٢٣٧.
(٤) اي اختلافهما بواسطة اختلاف الفصلين.
(٥) أي سلّمنا عدم اليقين برفع الجنس وجريان الاستصحاب فيه.
(٦) وذكره في «المعالم» : ص ٢٦٧.
(٧) واستصحاب عدم القيد يعني استصحاب عدم الجواز من قبيل الأصل المثبت إذ يثبت به زوال الفعل والأصل المثبت غير معتبر كما سيأتي في محلّه إن شاء الله ، مضافا ـ