وأيضا التكرار على القول به إنّما هو على مقتضى العقل والعادة إلّا أن يمنع مانع عنه ، كما مرّ في مبحثه ، وما نحن فيه ليس كذلك.
احتجّ المانع : بوجوب إتمام الحجّ الفاسد (١) ، فلو كان الأمر مقتضيا للإجزاء لكان إتمامه مسقطا للقضاء (٢).
وفيه : أنّ القضاء للفائت وهو الحجّ الصحيح وإتمام الفاسد ، أمر على حدة ولا يجب له قضاء ، وبأنّه لو كان مسقطا للقضاء لما وجب القضاء على من صلّى بظنّ الطهارة ثمّ انكشف فساد ظنّه.
وقد أجيب عن ذلك بوجوه ضعيفة :
منها : أنّ تسمية ذلك قضاء مجاز ، بل هو أمر على حدة.
وفيه : أنّه مستلزم للواسطة بين القضاء والأداء وليس بإعادة أيضا.
ومنها : منع بطلان اللّازم.
والتحقيق في الجواب يظهر بعد التأمّل فيما ذكرنا.
فنقول : إنّ هذا القضاء إنّما يجب من جهة دلالة الدليل على أنّ المطلوب هو الصلاة بالطهور ، ويجوز الاكتفاء بالظنّ ما لم يحصل اليقين بخلافه ، فإذا حصل ، فيقضى الفائت ، فالقضاء إنّما هو للمبدل بالدليل لا البدل ، فيصحّ إطلاق القضاء
__________________
ـ الثانية أعني قوله : ثم إنّ الظاهر انّ التكليف ... الخ. وثانيهما المقدمة الثالثة أعني قوله :كذلك مع قطع النظر عن كون الأمر للطبيعة أو المرّة أو التكرار. هذا كما في الحاشية.
(١) وهو لأبي هاشم كما في «المبادي» : ص ١١١.
(٢) قال في التوضيح : توضيح ذلك الجواب انّه إن اريد بالقضاء في قوله لكان اتمام الحج فاسدا مسقطا للقضاء وقضاء الحج المأمور به فالملازمة ممنوعة ، وإن اريد به قضاء الاتمام فبطلان اللازم ممنوع.