غاية الضّعف. وكما أنّ المخالف الأوّل أفرط ، فهذا قد فرّط (١).
ثمّ إنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة ، والفضل بن شاذان رحمهالله (٢) من قدمائنا ، وهو الظاهر من كلام السيّد رحمهالله في
__________________
ـ وماهيّتها الجنسية ، واختاره فرقة من المعتزلة. وثانيها : أنّها ثابتة لها من جهة الصّفات اللّازمة للّذات لا تنفك عنها ، واختاره فرقة اخرى منهم. وثالثها : أنّ المصالح ثابتة للأشياء من حيث ذواتها ، والمفاسد ثابتة لها لا من جهة صفاتها اللّازمة. ورابعها : أنّها ثابتة لها لا من جهة ذواتها ولا صفاتها الذاتيّة ، بل من جهة صفاتها الاعتبارية الاعتوارية المتبدّلة ، ونسب هذا القول الى العدلية والجبائي من المعتزلة ، ولكن التحقيق تبعا للسيّد المرتضى هو انّ بعض الأشياء لذاته علّة تامة للمفسدة والقبح كالظّلم ، وبعضها علّة تامة للمصلحة والحسن كالانقياد ، وبعضها علّة ناقصة للقبح كالكذب ، وبعضها بالوجوه والاعتبار كالقول الرّابع. ويستفاد هذا من المصنف في آخر بحث تقرير المعصوم. فعلى هذا قد يكون ضرب اليتيم الذي واحد جنسي قبيحا باعتبار كونه ظلما ، وقد يكون حسنا باعتبار كونه تاديبا. إذا اتّضح ذلك فاعلم انّه يجوز اجتماع الأمر والنهي في الواحد الجنسي باعتبار الفردين على قول العدليّة والأشاعرة. وأما على الأقوال الثلاثة الباقية فلا يجوز لعدم إمكان تبدّل ما هو مقتضى لأحدهما بالذّات أو بالصّفات اللّازمة أو في أحدها ذاك وفي الآخر ذلك. ومن جميع ذلك ظهر لك معنى المتن المذكور ، هذا كما في الحاشية.
(١) والفرق بين الافراط والتفريط انّ الأوّل يمكن القول بأنّه هو للإسراف والتجاوز عن الحدود بينما الثاني خلافه ، وهو التقصير وعدم وصوله الى الحدود.
(٢) قال الميرزا محمّد على چهاردهي في الحاشية : إنّ نسبته القول بالجواز في المسألة الى ابن شاذان ليست على ما ينبغى لأنّه ليس مخالفا في المسألة إذ غايته ما التزمه بصحة الصلاة في الدار الغصبي. وصحة الصلاة في الدّار الغصبى وجوها : إمّا انّ الصلاة ليست هي الأفعال ، بل الهيئة الحاصلة لم يتعلّق بها النهي ، وإمّا لأجل إذن الفحوى ، وإمّا لأجل ما قال به جمع من الأخباريين من ان الصلاة حقا في كل أرض ، فالصلاة ـ