جواز الاجتماع حتّى يجاب بالانفكاك في التوصّلي ، ويقال بأنّه صحيح من أجل إسقاط الحرام ، ذلك لا لجواز الاجتماع ، فلا يدلّ مطلق الصّحة على جواز الاجتماع مطلقا ، بل مناطه أنّ الامتثال العرفيّ للأمر بنفسه شاهد على جواز الاجتماع.
وكلام المستدلّ من قوله : مطيع عاص من جهتي الأمر والنّهي ، صريح في أنّ حصول الإطاعة من جهة موافقة الأمر ، لا لأنّ الحرام مسقط عن الواجب. فلا فائدة في هذا الجواب (١).
وبالجملة ، فالقول باجتماع الواجب التوصّلي مع الحرام على مذهب المجيب إنّما يصحّ إذا أريد به سقوط الواجب عنه بفعل الحرام.
وأمّا على المذهب المنصور ، فيصحّ بإرادة ذلك وإرادة حصول الإطاعة من جهة كونه من أفراد المأمور به في بعض الأحيان أيضا.
هذا كلّه مع ما ذكرنا من أنّ وجوب الفرد من باب المقدّمة ، فيكون هو أيضا توصّليّا ، سيّما ومحلّ البحث الذي هو الكون الذي هو جزء الصلاة ، وجوبه بالنسبة الى أصل الصلاة توصّليّ كما ذكرنا في مقدّمة الواجب.
نعم ، قد يحصل للجزء وجوب غيريّ أيضا كما أشرنا في ذلك المبحث ، وبسببه يختلف الحكم.
قوله (٢) : فإنّ الكون ليس جزء من مفهوم الخياطة (٣).
فيه : أنّ إنكار كون تحريك الأصبع وإدخال الإبرة في الثّوب وإخراجه عنه ،
__________________
(١) وهو الجواب الذي قد ذكره بقوله : اللهم إلّا أن يقال ... الخ.
(٢) جواب عن الايراد الثاني.
(٣) وهذا الكلام لصاحب «المعالم» فيه ص ٢٤٨.