وجوابه (١) : أنّ السّالبة هنا بانتفاء الموضوع.
وما يقال (٢) : أنّ الواسطة ممكن ، فلا يستلزم نفي إرادة التحصّن إرادة البغاء حتّى لا يمكن الإكراه ، فقد يحصل الذّهول عنهما.
فهو مدفوع : بأنّها تنتفي عند التنبيه.
وقد يجاب (٣) أيضا : بأنّ مفهوم الشرط إنّما يكون حجّة إذا لم يظهر له فائدة سواه وهو متحقّق هنا ، مثل تنبيه الموالي على أنّهنّ إن أردن التحصّن مع ما بهنّ من الضعف والقصور فأنتم أولى بذلك.
ويظهر لك ما في هذا الجواب ممّا أسلفنا لك سابقا (٤).
ويمكن أن يقال : إنّ الشرط هنا ورد مورد الغالب ، إذ الغالب في تحقّق الإكراه هو مع إرادة التحصّن ، فلا حجّة فيه كما سيأتي.
والأولى أن يقال : إنّ مطلق الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة ، وبعد ثبوت الحقيقة فهذا استعمال مجازيّ لكون المجاز خيرا من الاشتراك.
أو يقال : إنّ اللّفظ يقتضي ذلك ، ولكنّ القرينة الخارجية مانعة ، ولو لا القرينة على عدم إرادة المفهوم من الإجماع القاطع لعملنا على مفهومه ، فالإجماع هو
__________________
(١) ذكر في ردّه مثله التفتازاني في «المطوّل» : ص ٣٢٩ وصاحب «المعالم» : ص ٢١٥ والعلّامة في «التهذيب» : ص ١٠١ والعضدي بقد يجاب.
(٢) قيل : انّ هذا الكلام ردا على العميدي.
(٣) ذكر مثله التفتازاني في «المطوّل» : ص ٣٢٩ و «صاحب المعالم» : ٢١٦.
(٤) من أنّ الانتفاء عند الانتفاء من حيث هو أظهر الفوائد فلا بد من كون الغير أظهر ، هذا كما في بعض الحواشي ، وفي اخرى مما اسلفنا لك سابقا أي من الجواب عن احتجاجهم على الحجّية بلزوم اللّغوية في كلام الحكيم لو لم يفد التعليق انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط.