له من مخصّص ونفي الحكم عن غيره صالح له ، والأصل عدم غيره.
وأيضا قول القائل : لست زانيا ولا أختي زانية ، يدلّ على أنّ المخاطب واخته زانيان. وأوجب الحنابلة الحدّ عليه لهذا.
والجواب عن الأوّل : أنّ تعلّق الإرادة مخصّص وليس الإسم واللّقب قيدا زائدا في الكلام حتى يحتاج الى فائدة خاصة في ذكره ، وفائدته فائدة أصل الكلام.
وعن الثاني : أنّ القرينة قائمة على إرادة التعريض.
وأمّا مفهوم العدد ، فمذهب المحقّقين عدم الحجّية (١). فلو قيل : من صام ثلاثة أيام من رجب كان له من الأجر كذا ، فلا يدلّ على عدمه إذا صام خمسة.
نعم يحتاج جوازه الى الرّخصة من الشارع ، لأنّ العبادة توقيفية يحتاج الى
__________________
(١) حجّة عند جماعة من الاصوليين ... وذهب المحقّقون إلى أنّه ليس بحجّة مطلقا إلّا بدليل منفصل كما في التمهيد» للشهيد ص ١١٥ ، فمنها ما اختاره الآمدي في «الإحكام» بعد نقل للخلاف في المسألة من التفصيل بين العدد الذي يكون الحكم فيه ثابتا بطريق أولى وما كان مسكوتا عنه ، ومنها ما ذكره السيد عميد الدين وحكاه عن المحقّقين من أنّ العدد إذا كان علّة كان الزّائد عليه ملزوما للعلّة لاشتماله على الناقص ، إلّا إذا كان موصوفا بوصف وجوديّ فلا يجب حينئذ كون الزّائد عليه موصوفا به ، كما نقله الأصفهاني في «هدايته» : ٢ / ٥٨٣ ، وأمّا السيّد المرتضى : إنّ الحكم إذا علّق بغاية أو عدد فإنّه لا يدلّ بنفسه على ما عداه بخلافه ، هذا في «الذريعة» : ١ / ٤٠٧ ، والعلّامة في «التهذيب» ص ١٠٤ : إذا كان العدد علّة لعدم الحكم كان الزائد علّة لاشتماله على العلّة ولا يلزم من اتصاف الناقص بأمر اتصاف الزّائد به ، وفي «الفوائد» ص ١٨٤ : المفاهيم كلّها حجّة مثل مفهوم الحصر والغاية والعدد والعلّة ومفهوم «ما» و «إلّا» و «إنّما» وغيرهما ، إلّا مفهوم الصفة ومفهوم اللقب.