فإن قلت (١) : إذا قيل : بعه في يوم كذا ، وخالف الوكيل فالعقد غير صحيح ، وكذا غيره من العقود.
قلت : لأنّ التقييد في الوكالة تابع للّفظ ومختصّ بما قيّده لا من حيث المفهوم ، بل من حيث انحصار الإذن في ذلك ، ولذلك لم يخالف من ردّ المفهوم في اختصاص الوكالة والوقف ونحوهما بما قيّده وصفا وشرطا وزمانا ومكانا وغيرها ، وصرّح بما ذكرنا الشهيد الثاني رحمهالله في «تمهيد القواعد» (٢).
__________________
(١) وذكر هذا المثال في «التمهيد» : ص ١١٧.
(٢) في القاعدة ٢٨ ص ١١٧.