من شوب الاشكال ، لما ذكره السيد (قدسسره) من شيوع الفتوى في عصره بما ذكره وعدم المخالف سابقا في ذلك ، فهو مما يثمر الظن الغالب بكون أصحاب الطبقة المتصلة بأصحاب العصمة (سلام الله عليهم) كانوا على ذلك القول. لكن فيه ما ذكرنا من اقتصار ثقة الإسلام والصدوق (قدسسرهما) في كتابيهما الكافي والفقيه على الاخبار الدالة على عدم الغسل مع ما علم من حالهما في ديباجتي كتابيهما سيما الصدوق. وكيف كان فالاحتياط ـ بان يغتسل ثم يحدث ثم يتوضأ ـ سبيل النجاة ، عجل الله تعالى الفرج لمن بزبل عنا أمثال هذه الرتج.
ثم العجب من شيخ الطائفة (نور الله مرقده) حيث عمل في هذا المقام على هذه الروايات واستند إليها في الحكم المذكور ، وطعن في رواية حفص المعارضة لها ثم حملها على التقية (١) وفي كتاب الصوم من التهذيب طعن في مرسلة علي بن الحكم بأنه خبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد ولا يعول عليه.
هذا. وصريح كلام السيد المتقدم هو وجوب الغسل بالوطء في الدبر على كل من الفاعل والمفعول ، وهو ظاهر كل من قال بالوجوب ، الا ان المفهوم من كلام العلامة في المنتهى انه تردد في الوجوب على المرأة ، حيث قال : «وهل يجب على المرأة الموطوأة في الدبر الغسل مع عدم الانزال؟ فيه تردد» ونقل عن ظاهر كلام ابن إدريس الوجوب ، واستدل له بقوله (عليهالسلام) (٢) : «أتوجبون عليه الحد والرجم. الى آخر
__________________
(١) في بدائع الصنائع ج ١ ص ٣٦ والبحر الرائق ج ١ ص ٥٨ ، توارى الحشفة في القبل والدبر يوجب الغسل وان لم ينزل على الفاعل والمفعول به» وكذا في الأم للشافعي ج ١ ص ٣٢ والمهذب للشيرازي ج ١ ص ٢٨ والمغني لابن قدامة ج ١ ص ١٩٩. وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٩٥ «عند المالكية يجب الغسل بإدخال الحشفة في القبل أو الدبر مع الحائل أم لا».
(٢) في صحيحة زرارة المتقدمة في الصحيفة ٦.