ذلك» عوض قوله : «فيما دون الفرج» ومن الظاهر ـ سيما بانضمام افراد اسم الإشارة دون تثنيته ـ ظهوره في القبل ، إذ هو المعهود والمتكرر فيختص بالإشارة ، وبالجملة فتطرق احتمال الدبر على بعد ـ كما يدعيه الخصم ـ وان سلم الا انه لا يقاوم الظاهر المتبادر من اللفظ وما يتناقل في عباراتهم ويدور في محاوراتهم ـ من انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال ـ فكلام شعري وخطاب جدلي ، إذ لو تم لانسد باب الاستدلال ، إذ لا لفظ الا وهو قابل للاحتمال ولا دليل الا وللمنازع فيه بذلك مجال وبه ينسد باب إثبات الإمامة والنبوة والتوحيد ، كما لا يخفى على الماهر الوحيد ومن القى السمع وهو شهيد.
و (ثانيها) ـ ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن البرقي رفعه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها».
وأجيب بضعف الرواية بالإرسال ، مع المعارضة برواية حفص المتقدمة ، وباحتمال الحمل على عدم غيبوبة الحشفة.
و (ثالثها ورابعها) ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض الكوفيين رفعه الى ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل». وما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا اتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل».
وأنت خبير بان هذه الروايات الثلاث وان ضعف سندها بهذا الاصطلاح المحدث الا انها لما كانت صريحة الدلالة على المطلوب ـ معتضدة بظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة مع انها لا معارض لها في صراحتها بل مطلقا على ما حققناه آنفا إلا مرسلة حفص وهي لذلك تضعف عن المعارضة ـ كان أظهر القولين هو الثاني. الا ان الحكم بعد لا يخلو
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب الجنابة.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب الجنابة.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب الجنابة.