السلام) بالتي هي أحسن ، لأنهم كانوا أصحاب قياس وكان مثل هذا التمثيل والمقايسة أوقع في نفوسهم وأقرب لقبولهم ، وحاشاه (عليهالسلام) ان يقيس في الدين أو يكون طريق (عليهالسلام) معرفته بالأحكام القياس» انتهى.
و (رابعها) ـ رواية حفص بن سوقة عمن أخبره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) حيث «سأله عن الرجل يأتي المرأة من خلفها. قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل». وهو صريح الدلالة الا انه ـ مع ضعف السند ـ معارض بما يأتي.
و (خامسها) ـ الإجماع المنقول في كلام السيد (رضياللهعنه). وفيه ان الإجماع المذكور وان كثر نقله في كلامهم وتداولوه على رؤوس أقلامهم الا انه لم تثبت حجيته عندنا ، كما تقدم القول فيه مفصلا في المقدمة الثالثة (٢).
واستدل على القول الثاني أيضا بوجوه : (أحدها) ـ صحيحة الحلبي (٣) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل ، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل».
وأجيب بأن الفرج هنا لا خصوصية له بالقبل بل هو شامل للدبر ايضا. لصدق الفرج عليه كما تقدم.
وفيه (أولا) ـ ان المتبادر من الفرج ـ كما قدمنا ذكره ـ هو القبل وعليه بناء الاستدلال ، فان الظاهر المتبادر من لفظ الإصابة هنا هو الكناية عن الوطء والنكاح ، كما غبر به وبأمثاله في غير موضع من الاخبار الإمامية والآيات القرآنية ، وذلك لا يكون في غير الفرجين.
و (ثانيا) ـ ان الصدوق في الفقيه (٤) روى الخبر المذكور بقوله : «فيما دون
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب الجنابة.
(٢) ج ١ ص ٣٥.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ١١ من أبواب الجنابة.
(٤) ج ١ ص ٤٧.