المرأة فيجب أو يستحب لها البول أيضا أم لا؟ قولان ، ظاهر المقنعة والنهاية الأول ، حيث قال في المقنعة : «ينبغي للمرأة ان تستبرئ نفسها قبل الغسل بالبول ، فان لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شيء» وقال في النهاية بعد ذكر الرجل وانه يستبرئ نفسه بالبول : «وكذلك تفعل المرأة» وظاهر العلامة ومن تأخر عنه الثاني ، قال في المختلف ـ بعد ان نقل عن الشيخ في الجمل تخصيص الحكم بالرجل ـ ما صورته : «وهو الحق لأن المراد منه استخراج المتخلف من بقايا المني في الذكر ، وهذا المعنى غير متحقق في طرف المرأة ، لأن مخرج البول ليس هو مخرج المني فلا معنى لاستبرائها» انتهى.
والأجود الاستناد في ذلك الى عدم الدليل الذي هو دليل على العدم ، والإلحاق بالرجل قياس مع الفارق ، ولان الغرض من الاستبراء ـ كما يفهم من الاخبار ـ انما هو لعدم اعادة الغسل ومورد الأخبار المذكورة انما هو الرجل ، ويعضده ان يقين الطهارة لا يرتفع بالشك ، والرجل قد خرج بالنصوص الصحيحة الصريحة فتبقى المرأة لعدم الدليل وحينئذ فما تجده المرأة من البلل المشتبه لا يترتب عليه حكم.
وأورد على ما ذكره العلامة من عدم ترتب الفائدة عليه لتغاير المخرجين بأنه يمكن ان يعصر البول بعد خروجه مخرج المني فيخرجه ، مع ان الحال في الرجل ايضا كذلك لان مخرج منيه غير مخرج بوله إلا أنهما أشد تقاربا من مخرجي المرأة ، ومن أجل ذلك انا ضربنا صفحا عن الاعتماد عليه وان أمكن الجواب عنه بالفرق بين مخرجي الرجل والمرأة ، لاشتراك مخرجي الرجل في نفس الذكر ومخرج الجميع من مخرج واحد ، بخلاف مخرجي المرأة فإنهما مفترقان الى وقت الخروج ، فالحكم هنا ـ بعصر البول عند خروجه لمخرج المني كما ادعاه القائل المذكور ـ غير معلوم.
واما ما ذكره صاحب رياض المسائل ـ من التوقف في هذه المسألة لإطلاق قوله (عليهالسلام) في مضمرة أحمد بن هلال (١) : «ان الغسل بعد البول». وان خصوص
__________________
(١) ص ١٠٤.