السؤال عن الرجل لا يخصص ومن حيث خصوص أكثر الروايات المشتملة على حكمه الأمر به وهو اعادة الغسل لو وقع قبله عند خروج بلل مشتبه بعده بالرجل ، مع التصريح في البعض بالفرق بينهما بالإعادة فيه دونها معللا بان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل ـ فلا يخفى ما فيه : (اما أولا) ـ فلان الاستناد الى هذا الإطلاق الذي ذكره وان خصوص السؤال عن الرجل لا يخصص انما يتم لو كان الجواب مقصورا على هذه العبارة التي ذكرها ، ولكن الضمائر الواقعة في الجواب بعدها لا مرجع لها الا الرجل المذكور في السؤال ، وحينئذ فما ادعاه من الإطلاق غير تام بل الجواب ظاهر في خصوص الرجل المسؤول عنه ، واحتمال عود الضمير الى المغتسل المفهوم من قوله : «ان الغسل» خلاف الظاهر.
و (اما ثانيا) ـ فلما في متن هذه الرواية من العلة زيادة على ضعف سندها بالراوي المذكور ، حيث ان ظاهرها يشعر بأنه لو تعمد الغسل قبل البول فإنه يعيد الغسل فان تقدير الكلام باعتبار إضمار المستثنى منه في قوة أن يقال : الغسل بعد البول فلا يصح قبله الا ان يكون ناسيا فإنه يصح ولا يعيد الغسل منه. وهو باطل إجماعا نصا وفتوى.
و (اما ثالثا) ـ فلان الأصل العدم ، ويعضده ما ذكره في الوجه الثاني من خصوص الروايات المشتملة على حكمه الأمر به المعتضدة بالتصريح بالفرق بين ما يخرج من الرجل وما يخرج من المرأة ، والرواية التي ذكرها لا تبلغ قوة المعارضة لشيء من ذلك متنا وسندا بل هي ساقطة مرجوعة إلى قائلها ، وبذلك يظهر قوة القول المشهور.
هذا كله فيما إذا لم يعلم ان الخارج مني ، والا فلو علم فالذي دل عليه موثق سليمان بن خالد المتقدم (١) ان الذي يخرج منها انما هو مني الرجل ، وقطع ابن إدريس
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب الجنابة.