(عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن». وفي الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ قال : يقرأون ما شاءوا». وفي الموثق عن ابن بكير (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عزوجل ما شاء». وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال قال أبو جعفر (عليهالسلام) (٤) : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة. الحديث». وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زيد الشحام عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب ايضا». وما رواه الصدوق في العلل (٦) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) قالا : «قلنا له الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال». ورواه الشيخ (رحمهالله) في الموثق مثله ، وما رواه في الفقيه (٧) عن ابي سعيد الخدري في وصية النبي (صلىاللهعليهوآله» لعلي (عليهالسلام) انه قال : «يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما». قال الصدوق (رحمهالله) : «يعنى به قراءة العزائم دون غيرها» وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (٨) قال : «سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال ما بينه وبين سبع آيات». ثم قال الشيخ (رحمهالله) وفي رواية زرعة عن سماعة (٩) قال «سبعين آية». وفي الفقه الرضوي (١٠) «ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها وهي الم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسم ربك». وبهذه العبارة
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩) رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
(١٠) ص ٤.