عبر الصدوق في الفقيه بتغيير يسير ، وما رواه الصدوق في الخصال (١) بسنده عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) قال : «سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض». وقال في المعتبر (٢) : «يجوز للجنب والحائض ان يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله (عليهالسلام)».
هذا ما وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمسألة ، وأكثرها وأصحها صريح في جواز قراءة ما شاء ، نعم في بعضها تصريح باستثناء السجدة أو سورة السجدة خاصة ، والأصحاب (رضياللهعنهم) قد حملوا هذه الاخبار على الكراهة جمعا بينها وبين روايتي سماعة المذكورتين وخصوا الجواز بلا كراهة بالسبع أو السبعين ، والأظهر عندي حمل ما دل على المنع مطلقا أو ما دون سبع أو سبعين على التقية ، فإن العامة قد شددوا في المنع فما بين محرم ومكره ، فعن الشافعي القول بتحريم قراءة الجنب والحائض شيئا منه ، وقال أبو حنيفة يجوز قراءة ما دون الآية وتحريم الآية ، وعن احمد تفصيل في بعض الآية ، وعن مالك الجواز للحائض دون الجنب ، ورووا كراهة قراءة القرآن للجنب عن علي (عليهالسلام) وعمر والحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة (٣). أقول : ومن هنا
__________________
(١) ج ٢ ص ١٠.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
(٣) في بدائع الصنائع ج ١ ص ٣٧ «لا يباح للجب قراءة القرآن عند عامة العلماء وقال مالك يباح له ذلك ، ولا فرق بين القليل والكثير إذا قصد التلاوة واما إذا لم يقصد وقال «بسم الله» لافتتاح الأعمال تبركا فلا بأس به» وفي المغني ج ١ ص ١٤٣ بعد الحكم بحرمة قراءة آية ذكر ان في قراءة بعض الآية إذا قصد به القرآن أو كان ما يقرأه يتميز به القرآن عن غيره روايتين : إحداهما لا يجوز وهو المروي عن علي «ع» وذهب إليه الشافعي وثانيهما لا يمنع وهو قول أبي حنيفة. وفي نيل الأوطار ج ١ ص ١٩٧ «ذهب الى تحريم قراءة القرآن على الجنب القاسم والهادي والشافعي من غير فرق بين الآية وما دونها ـ