جنب ولا يغتسل وهو مختضب». وعن جعفر بن محمد بن يونس (١) «ان أباه كتب الى ابي الحسن الأول (عليهالسلام) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب : لا أحب ذلك». وعن عامر بن جذاعة عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال «سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب». وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق (٣) من كتاب اللباس للعياشي عن علي بن موسى الرضا (عليهالسلام) قال : «يكره ان يختضب الرجل وهو جنب ، وقال من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء». وعن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (٤) قال : «لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء».
وهذه كلها ـ كما ترى ـ متطابقة الدلالة على النهي ، وانما حمل الأصحاب النهي فيها على الكراهة دون التحريم جمعا بينها وبين ما دل على الجواز من الاخبار ، ومنها ـ ما رواه في الكافي (٥) عن أبي جميلة عن ابي الحسن الأول (عليهالسلام) قال : «لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة». قال في الكافي (٦) : «وروى ايضا ان المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب واما في أول الخضاب فلا». وعن السكوني عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٧) قال : «لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب. الحديث». وما رواه الشيخ عن علي ـ والظاهر انه ابن أبي حمزة ـ عن العبد الصالح (عليهالسلام) (٨) قال : «قلت : الرجل يختضب وهو جنب؟ قال : لا بأس. وعن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال : ليس به بأس». وفي الموثق عن سماعة (٩) قال : «سألت العبد الصالح (عليهالسلام) عن الجنب والحائض يختضبان
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩) رواه في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.