قال : لا بأس». وما رواه في الكافي (١) في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) قال : «لا بأس ان يختضب الرجل وهو جنب». الا ان في بعض نسخ الكافي «يحتجم» بدل «يختضب» أقول : ويؤيد ما ذكروه من الجمع ظاهر روايتي مكارم الأخلاق وظاهر رواية جعفر بن محمد بن يونس. وعن المفيد في المقنعة انه علل الكراهة بأن الخضاب يمنع وصول الماء الى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب. وأنت خبير بان مقتضى هذا التعليل هو التحريم لا الكراهة ، ومن أجل ذلك اعتذر عنه في المعتبر فقال : «وكأنه نظر الى ان اللون عرض وهو لا ينتقل فيلزم حصول اجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها ، لكنها حقيقة لا تمنع الماء منعا تاما فكرهت لذلك» انتهى. ولا يخفى ما فيه من التكلف.
بقي هنا شيء وان كان خارجا عن محل البحث وهو ان ظاهر عبارة الصدوق المتقدمة جواز نوم الجنب في المسجد ، وهو باطل إجماعا للأخبار المستفيضة الصريحة في المنع عن اللبث في المسجد (٢) وتخصيص الجواز بالمشي دون اللبث ، الا انه قد روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم (٣) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال : يتوضأ ولا بأس ان ينام في المسجد ويمر فيه». وحينئذ فإن كان اعتماد الصدوق (رحمهالله) على هذه الرواية فهي ـ مع الإغماض عما فيها من مخالفة الإجماع والروايات المستفيضة ـ مقيدة بالوضوء أولا وعبارته (رحمهالله) مطلقة ، وأيضا فإن العمل بها في مقابلة تلك الاخبار موجب لطرح تلك الأخبار المشار إليها وهو مشكل. وبعض المحشين على الكتاب تكلف لها من الاحتمالات ما هو في البعد أظهر من ان يخفى ، قال (قدسسره) : «يحتمل ان يكون المراد النوم في حال الاجتياز من غير لبث وان كان الفرض بعيدا ، ويحتمل ان يكون المراد انه
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب الجنابة.
(٢ و ٣) رواها في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.