حجة القول الأول رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في المقام الأول وصحيحته المنقولة هنا ورواية ابن ابي نصر.
وحجة القول الثاني موثقة عبد الرحمن الثانية من روايتيه المتقدمتين في المقام الأول ، ورواية مرسلة ذكرها في الكافي (١) بعد نقل رواية أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : «وروى ستون سنة ايضا».
حجة القول الثالث الجمع بين الاخبار ، ومستند هذا الجمع مرسلة ابن ابي عمير التي هي في عداد المسانيد عندهم ، حيث دلت على الخمسين الا ان تكون امرأة من قريش وأورد على ذلك عدم صراحة الرواية في كون الحمرة التي تراها القرشية بعد الخمسين حيضا ، إذ لا منافاة بين رؤيتها الحمرة وعدم اعتبار الشارع تلك الحمرة حيضا ، مع انه ليس في الخبر ذكر الستين.
أقول : يمكن الجواب عن الأول بأن الظاهر ان لفظ الحمرة هنا كناية عن الحيض والا فإنه يصير معنى الكلام مغسولا متهافتا يجل عنه كلام الإمام الذي هو امام الكلام وعن الثاني (أولا) ـ بأنه لما كانت الروايات عنهم (عليهمالسلام) قد صرحت بالخمسين مطلقا تارة وبالستين كذلك اخرى وقد نفى الخمسين عن القرشية فإنه يعلم منه ان مراده الستون ، إذ لم يخرج عنهم سوى هذين العددين وبنفي أحدهما يتعين الآخر. و (ثانيا) ـ انه نقل عن المبسوط انه قال (٢) : «تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا ان تكون امرأة من قريش فإنه روى انها ترى دم الحيض الى ستين سنة». وقال المفيد في المقنعة (٣) «روى ان القرشية من النساء والنبطية تريان الدم الى ستين سنة». وكلام الشيخين المذكورين مؤذن بوصول رواية لهما دالة على الستين في القرشية بل النبطية ، ومراسيل هذين الشيخين لا تقصر عن مراسيل ابن ابي عمير ونحوه ، وحينئذ فيجب تقييد إطلاق المرسلة المذكورة بهذه الرواية المرسلة في كلام الشيخين ، وبه يظهر قوة القول بالتفصيل ، وبذلك يظهر
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٣١ من أبواب الحيض.