عن المتحيرة إلا في نقصان العدد التي حفظته أو زيادته عما في الروايات ، كما لو قالت كان حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها ، أو قالت مع ذلك دوري ثلاثون ولكن لا اعلم ابتداءه ، أو قالت دوري يبتدئ يوم كذا ولكن لا اعرف قدره ، ففي هذه الصور ترجع الى الروايات على المشهور لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل وقت ، أو تعمل بالاحتياط في كل الزمان عند من ذهب اليه ، وان حفظت قدر الدور وابتداءه مع العدد كما لو قالت حيضي سبعة في كل شهر هلالي فقدر العدد من اوله لا يحتمل الانقطاع وانما يحتمل الحيض والطهر وبعده يحتمل الثلاثة إلى آخر الدوران كان الإضلال فيه اجمع ، وان تيقنت سلامة بعضه كالعشرة الأخيرة من الشهر ـ مثلا ـ حكمت بكونه طهرا ، والحكم حينئذ في العشرين الباقية انها تتحيض بالعدد المذكور وتتخير في وضعه بين الأيام التي أضلت فيها وتجعل الدور استحاضة ، أو تعمل بالاحتياط عند من ذهب إليه في جميع أوقات الإضلال ، وهو ان تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وهو ما زاد على العدد من أول الدور لعدم إمكان الانقطاع قبل انقضائه وهكذا ما بعده من الأوقات التي يحتمل فيها الانقطاع ، تغتسل لكل عبادة مشروطة به ، وتترك تروك الحائض ، ولزمها مع ذلك تكليف المنقطعة من العبادات والأغسال أو الوضوءات ، وتقضي صوم عادتها خاصة وهو العدد الذي حفظته ان علمت عدم الكسر والا لزمها قضاء يوم آخر ، وبالجملة فإن الاحتياط على القول به وعدم تحقق الحيض انما يكون فيما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة بأن تضل العدد في وقت يزيد نصفه عن ذلك العدد أو يساويه ، كما لو أضلت خمسة أو أربعة في عشرة فإنها لا حيض لها متيقن لمساواة العدد لنصف الزمان ونقصانه ، اما لو زاد العدد على نصف الزمان كما إذا أضلت سبعة في عشرة فإنه يتعين كون الزائد وضعفه حيضا بيقين وهو السادس والخامس لاندراجهما بتقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس الى تمام العشرة ، فعلى العمل بالمشهور تضم الى هذين اليومين بقية العدد المذكور متقدما